قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 17
تخطر الهيئة العليا من قبل كل الأطراف المشاركة في الانتخابات كتابيا.