قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 16
تؤهل الهيئة العليا، ضمن احترام الآجال القانونية، لاستلام كل عريضة تتقدم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحون أو كل ناخب، حسب الحالة. وبهذا الشأن، تؤهل لأن تقوم الهيئة العليا، في ظل احترام القانون، باتخاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات المعنية بشأنها.