الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الثالث — بعد الاقتراع
المادة 14
تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، بعد الاقتراع من :
- احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبّر عنها،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز،
- تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة