الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الثاني — خلال الاقتراع
المادة 13
تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، خلال الاقتراع من :
- أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة، في جميع مراحلها،
- تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع،
- احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت،
- توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما الصناديق الشفافة والعوازل،
- تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية الجاري بها العمل،
- احترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت.