الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا › القسم الأول — قبل الاقتراع
المادة 12
تتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، قبل الاقتراع من :
- حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين،
- مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا،
- مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين، طبقا للترتيبات التي حددتها،
- تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية،
- تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بين المترشحين أو قوائم المترشحين.
تتابع الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول، وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات، وتقرر بهذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وتخطر بها السلطة القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء.