قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة العليا
المادة 11
يحظر على عضو الهيئة العليا المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحزاب أو حضورها، باستثناء الحالات التي يزاول فيها مهامه الرقابية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م