قانون رقم 16-11
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة العليا
المادة 10
يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات.
يستفيد الأعضاء الآخرون للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة انتشارهم أثناء الفترة المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.