الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 94
يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإمّا بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية :
- إم ا من ط رف الأح زاب السياسية التي تح صلت خ لال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
- وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين : 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
- وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 212 من هذا القانون العضوي.
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي.
ويجب أن تتضمن الاسم واللّقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.