الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 93
يتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين على مستوى الولاية، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلّمها الإدارة ويملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
يلحق بالتصريح بالترشح، زيادة عن الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون العضوي، برنامج انتخابي لقوائم المترشحين الأحرار.
يسلّم للمصرح بالترشح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادّة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
تحدد استمارة التصريح بالترشح عن طريق التنظيم.