الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 91
يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة الولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- السفير والقنصل العام.