الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثالث — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 83
يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الوالي،
- الوالي المنتدب،
- رئيس الدائرة،
- الأمين العام للولاية،
- المفتش العام للولاية،
- عضو المجلس التنفيذي للولاية،
- القاضي، 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظف أسلاك الأمن،
- أمين خزينة الولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- الأمين العام للبلدية،
- رئيس مصلحة بإدارة الولاية وبمديرية تنفيذية.