الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 78
يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا وصراحة.
يجب أن يبلّغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن.
يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ الحكم تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.