قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 60
يجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصوّيت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.