الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 59
يشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و 55 من هذا القانون العضوي.
بعد أداء عمليات التصويت يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوّت بالوكالة" ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادّة 51 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".