قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 4
لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني.