قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 42
يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
ي جب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألاّ تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.