قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
الاقتراع عام ومباشر وسري.
غير أن الاقتراع يكون غير مباشر وسري، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 118 من الدستور، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.