قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 223
إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 204 و 205 و 206 و 207 و 209 و 211 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.