قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 220
يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.