قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 218
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 191 من هذا القانون العضوي.