قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 214
يعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر، كل من يخالف أحكام المادتين 175 و 176 من هذا القانون العضوي.