قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 209
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.