الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 207
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة.