الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 206
يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إل ى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م