قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 202
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادّة 197 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويعاقب بنفس العقوبة :
- كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
- كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.