قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 200
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث( )3 سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر.