الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 193
لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة 10( .)% 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة 10( %)، وتقل أو تساوي عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبّر عنها، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة 20( )% من النفقات المصروفة حقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترف ع ن سبة ال تعويض إل ى ثلاثين في المائة 30( )% بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبّر عنها.
ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.