قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 192
لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دينار(000.000.001 دج) في الدور الأول.
ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دينار(000.000.021 دج) في الدور الثاني.