قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 189
تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 193 و 195 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.