قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 176
أثناء الحملة الانتخابية، يتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبية وعلى المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية.
في كل الأحوال، يتعيّن على المترشّحين احترام أحكام الدستور.