الباب الخامس — الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية
المادة 170
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في المكتب الذي صوت به.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته، ويرسل مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها بالاحتجاج وتبلغ قراراتها فورا. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة
(3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تبت فيها في أجل أقصاه خمسة
(5) أيام.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.