الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 158
بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق أحكام المادّة 170 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.