قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 156
تعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.