قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 150
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يصاغ الس ؤال المقرر ط رح ه على الناخبين كما يأتي :
"هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم ."?
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.