الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 126
تدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التّصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلّم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى ممثل الوالي.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التّصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنّا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب.
تسلّم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى ممثل الوالي.
ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج عن طريق التنظيم.