قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 122
يجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 34 و 36 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 168 و 169 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.