الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 117
يجري الاقتراع بمقر الولاية.
يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلّق بمقار الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.