قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 111
لا يمكن أن يترشح لمجلس الأمة :
- إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
- ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.