قانون رقم 16-10
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
ملغى
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 103
(الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم ب ها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر ( )12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.