الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثالث — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › القسم الأول — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 102
دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإقصاء، أو بسبب حدوث مانع شرعي لهم، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية، حسب الحالة.