الفصل الثاني — المزايا › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 6
تعد استثمارات، في مفهوم المادة 2 أعلاه، وتكون قابلة للاستفادة من المزايا، السلع بما فيها تلك المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج.
تعفى السلع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عند الجمركة، من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي.
كما تعد استثمارات قابلة للاستفادة من المزايا، السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.