قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون، للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 26 أدناه.
تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات عن طريق التنظيم.