الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
تلغى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 6 و 18 و 22 منه، كم ا تلغى أحك ام المادة 55 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة .2014
أُلغي بموجب قانون رقم 22-18 (ج.ر عدد 50 لسنة 2022)