الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
تلغى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 6 و 18 و 22 منه، كم ا تلغى أحك ام المادة 55 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة .2014 المادّ ة 38 : دون الإخلال بأح كام الم ادة 35 أعلاه، تب قى النصوص التنظيمية للأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-18 (ج.ر عدد 50 لسنة 2022)