الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 33
تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ منظومة التحفيزات المنصوص عليها في هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وخلال المدة القانونية لاهتلاك السلع المقتناة، بعنوان النظام الجبائي التفضيلي، بالسهر على احترام المستثمر لالتزاماته في إطار المزايا الممنوحة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تكون الأوعية العقارية والمباني المكتسبة، بعنوان النظام الجبائي التفضيلي، محل نفس المتابعة لمدة توافق فترة الاهتلاك الأطول المحتسبة للسلع الأخرى، باستثناء منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع للقواعد الخاصة بها.
يحتفظ المستثمر، لمدة محددة عن طريق التنظيم، بالسلع المستوردة أو المقتناة محليا تحت النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في حالة رفع عدم قابلية التحويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.