الفصل الخامس — أجهزة الاستثمار
المادة 26
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تكلف، بالتنسيق مع الإدارات والهيئ ات المعنية، بما يأتي :
- تسجيل الاستثمارات،
- ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج،
- ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية،
- تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع،
- دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،
- الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال،
- تأهيل المشاريع المذكورة في المادة 17 أعلاه، وتقييمها وإعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها،
- المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار، طبقا للتشريع المعمول به،
- تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة 14 أعلاه.
يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.
تحصّل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات الاستثمار، سواء من قبل مصالحها الخاصة أو مراكز التسيير المذكورة أدناه، إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.