قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الرابع — الضمانات الممنوحة للاستثمارات
المادة 22
لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.