قانون رقم 16-09 · ج.ر عدد 46 لسنة 2016 ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار

الفصل الرابع — الضمانات الممنوحة للاستثمارات

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.