قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
يه دف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على الاستثم ارات الوطنية والأجنبي ة المنج زة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.