الفصل الثاني — المزايا › القسم الثاني — المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة
المادة 13
تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم، التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتط لب ت ن مي ت ها م ساهمة خاصة من قبل الدولة، مما يأتي :
1 - بعنوان مرحلة الإنجاز : زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى، البنود : أ، ب، ج، د، و، ز من المادة 12 أعلاه، مما يأتي : 3 غشت سنة 2016 م
أ) تتكفل الدولة كليا أو جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق البند (أ) أعلاه، عن طريق التنظيم.
ب) التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية :
- بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة،
- بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) لفترة خمس عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
2 - بعنوان مرحلة الاستغلال : من المزايا المنصوص عليها في الفقرة 2، البندان : أ، ب من المادة 12 أعلاه، لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناء على طلب المستثمر.